الاردن اليوم :- صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع شاب اقدم على قتل شقيقته طعنا بالسكين لممارستها الرذيلة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات بعد تخفيض العقوبة الصادرة بحقه من خمسة عشر عاما لاسقاط الحق الشخصي عنه.
وكان المتهم اقدم على طعنها بعد ان اخذ سكينا وذهب لمنزل احد الاشخاص بينما كانت شقيقته المغدورة موجودة عنده واصطحبها للمنزل وما ان وصلا حتى استل سكينه التي كان اخفاها تحت ملابسه وطعنها عدة طعنات على انحاء متفرقة من جسدها واستمر في طعنها حتى تأكد انها فارقت الحياة ثم توجه للمركز الامني وسلم نفسه واخبرهم بما حصل معترفا بقتله لشقيقته
وبين تقرير الطب الشرعي ان سبب الوفاة يعود الى النزف الدموي الحاد الناتج عن ثماني طعنات في الصدر والظهر والبطن.
واحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات الكبرى بتهم القتل العمد وجناية الاجهاض كونها كانت حاملا عند وقوع الجريمة الا ان المحكمة عدلت التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات بعد تخفيض العقوبة لاسقاط الحق الشخصي عنه.
واستبعدت المحكمة وجود حالة سورة غضب كون سورة الغضب تنتاب الجاني عند وقوع فعل يجب ان يؤثر تأثيرا فعليا في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه ولا يعود قادرا على السيطرة عليها وان ما ينبني على ذلك ان الاعمال التي اتتها المغدورة على فرض ثبوتها رهن ممارستها للرذيلة قبل اقدام المتهم على قتلها مع علمه بذلك منذ مدة زمنية طويلة كما هو ثابت في اعتراف المتهم لدى المدعي العام لا يعتبر على جانب من الخطورة من شأنه ان يثير غضب المتهم الشديد عند عودتها في المرة الاخيرة قبل الاقدام على قتلها وفقده السيطرة على ذاته وعقله الامر الذي ينفي توافر حالة الغضب الشديد لديه.
العرب اليوم

| < السابق | التالي > |
|---|