الاردن اليوم :- يعين مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء بحق المتهم في قضية الكازينو وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس.
ووفق أحكام الدستور فانه يقوم عدد من النواب بتقديم اتهام المجلس أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء وذلك بموجب المادة 56 من الدستور التي تنص على أن لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
وكان مجلس النواب قد وجه اتهامه للدباس في قضية الكازينو بأغلبية 86 نائباً، حيث يحتاج قرار الاتهام الى الاكثرية بثلثي أعضاء مجلس النواب (81 نائباً) وفقا لاحكام الدستور. ووجه مجلس النواب اتهامه للدباس في جلسة الكازينو الاولى، فيما لم يتهم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ولا طاقمه الوزاري في حكومته الاولى.
ووفق احكام المادة 55 من الدستور فانه «يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم».
وتنص المادة 57 من الدستور على انه «يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساًً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً». فيما اوضحت المادة 58 أنه «يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي يتناولها قانون العقوبات».
وبموجب المادة 59 فانه «تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات»، فيما نصت المادة 60 على انه «ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية».
ونصت المادة 61 من الدستور على أن «الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته».
وينظر المجلس خلال الجلسة في مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد لسنة 2011.

| < السابق | التالي > |
|---|